2081.
حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي ﷺ خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله ﷺ آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله ﷺ يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب.
2082.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي ﷺ.
2083.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
2084.
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
2085.
حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله ﷺ المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم.
2086.
حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي ﷺ وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
2087.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد و حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
2088.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يسلفون في الحنطة قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي ﷺ يسلفون على عهد النبي ﷺ ولم نسألهم ألهم حرث أم لا حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب.
2089.
حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي ﷺ مثله.
2090.
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن.