2331. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه.
2332. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم } ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله شاهداك أو يمينه قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله ﷺ من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى ولهم عذاب أليم }.
2333. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي ﷺ أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه.
2334. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
2335. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراوردي عن هشام.
2336. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
2337. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق.
2338. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
2339. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره.
2340. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية