2471. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
2472. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية.
2473. حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه.
2474. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم } ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي ﷺ من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية.
2475. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء فقال النبي ﷺ البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان.
2476. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها.
2477. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان.
2478. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.
2479. حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها فنزلت { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن.
2480. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية إلى قوله عذاب أليم } فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في أنزلت.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية