6251. حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها ففرق النبي ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة.
6252. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي ﷺ فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي ﷺ هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
6253. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي ﷺ قال الولد لصاحب الفراش.
6254. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي ﷺ اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدا.
6255. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال إنما الولاء لمن أعتق.
6256. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون.
6257. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرا قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح.
6258. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
6259. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.
6260. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية