6441.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
6442.
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله ﷺ شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله ﷺ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه.
6443.
حدثني إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وقال رسول الله ﷺ إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه.
6444.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله ﷺ اقضه عنها وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.
6445.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل.
6446.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل.
6447.
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ.
6448.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.
6449.
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة.
6450.
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } فذكر الحديث.