1991. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
1992. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
1993. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.
1994. حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي ﷺ إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي ﷺ في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما قال قد أخذتها بالثمن.
1995. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.
1996. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
1997. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي ﷺ فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
1998. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ عن النجش.
1999. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
2000. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية