2001. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ.
2002. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.
2003. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي ﷺ عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة.
2004. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر.
2005. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع.
2006. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
2007. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
2008. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي ﷺ إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.
2009. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
2010. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله ﷺ فذكرت له فقال رسول الله ﷺ اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام النبي ﷺ من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية