2031. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
2032. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال لا ربا إلا في النسيئة.
2033. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينا.
2034. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
2035. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.
2036. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
2037. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل.
2038. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
2039. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
2040. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
الصفحة السابقة | الصفحة التالية