2041.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم.
2042.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا.
2043.
حدثنا محمد هو ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها.
2044.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.
2045.
حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر.
2046.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي ﷺ أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.
2047.
حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمار أو يصفار.
2048.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله ﷺ أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر.
2049.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه.
2050.
حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.